ابو القاسم بن حسين رضوى قمى لاهورى / ميرزا حسين النوري الطبرسي
246
رسالة السادة في سيادة السادة ( و البدر المشعشع در احوال ذريه موسى المبرقع للطبرسى ) ( فارسى )
السيادة و إلّا فلا ، و مجرّد الادّعاء و حمل قول المسلم أو فعل من يعطيه الخمس على الصحّة لا يثمر و لا يثبت النسب ، و أنّه من نسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله من طرف الأب ، و هو واضح عند أهل الفقه و السداد ، و عند اولي الأبصار ، و اللّه العالم . فاضل ايرواني معروف به ملّا محمّد ايرواني نجفي رحمه اللّه أيضا در جواب همين تحرير فرمودند : لا تثبت النسب بمجرّد الّادعاء ، بل يحتاج إلى إقامة الشهود العدول أو الاستفاضة ، كما في انتساب سائر الأنساب . انتهى . خلاصه : آنكه ثابت نمىشود نسب سادات به مجرّد دعوى ، بلكه محتاج است به سوى إقامت شهود عدول ، يا ثابت مىشود به استفاضه چنانچه در انتساب همهء انساب همين شرط صحّت و ثبوت مىباشد . امّا از اعلام اموات بدانكه در قرشيهء مشكوكة فيها در مدارك الأحكام فرمود : و من اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين ، فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ، و يعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقّق المسقط « 1 » . خلاصه : زنى كه معلوم الانتساب قطعا إلى قريش و هاشم نباشد ، اصل در شك مقتضى نبودن آن زن از قريش ، و معضد و مؤيّدش استصحاب تكليف به عبادت تا تحقّق مسقط مىباشد . در تمهيد القواعد فرمود : لو شكّت المرأة في كونها قرشية أو نبطية ، فالأصل عدم كونها منها ؛ لأنّ هذا النسب طارىء على الناس ، و الأصل يقتضي عدم التولّد من نضر بن كنانة « 2 » . يعنى : اگر شك شود در زنى كه آيا قرشيه و نبطيه هست يا نه ، پس اصل نبودن
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 324 . ( 2 ) تمهيد القواعد شهيد ثانى ص 275 - 276 .